الشيخ محمد القائني
82
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
37 - وفي معتبرة زرارة في الكافي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحلال والحرام ، فقال : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره » الحديث « 1 » . 38 - وفي معتبرة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : « حتّى جاء محمّد صلى الله عليه وآله بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » الحديث « 2 » . وقد يتأمّل في دلالة هذا الحديث بالخصوص والذي قبله بما يأتي في قاعدة الاشتراك إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّه ذكر صاحب الفصول بعد ذكر الأخبار المتقدِّمة وغيرها التي جاوز بها السبعين قوله : أقول : والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى . وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية « 3 » . نعم ، هناك طائفة من النصوص دلّت على قصور الأفهام عن نيل ما حواه القرآن من حقائق وأحكام وعدم تمكّنهم من استنباط الأحكام من القرآن مع اشتماله عليها ؛ والظاهر أنّ المراد عدم الإحاطة بما تضمّنه الكتاب لا عدم فهم شيء . 39 - ففي معتبرة ثعلبة بن ميمون عمّن حدّثه عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال » « 4 » . 40 - وفي مرسل مسعدة بن صدقة في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : قال
--> ( 1 ) نفس المصدر : الباب 51 ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الفصول المهمّة 1 : 516 ، آخر الباب 7 من أصول الفقه . ( 4 ) نفس المصدر الباب 7 ، الحديث 5 .